المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ينوي قضاءه وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول . الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ف لو جعله مضاربة « 1 » قبل قبضه لم يصح « 2 » . الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له وإن كان البائع مسلما لم يجز . السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما « 3 » . السابعة إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله على رواية . المقصد السادس في دين المملوك لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه « 4 » .
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 326 : عند المديون أو غيره . ( 2 ) المسالك 2 / 47 : إلّا بعين النقدين ، فلا يصحّ بالدين . ( 3 ) ن : ويتوى في قول المصنّف بالتاء المثناة من فوق ، بمعنى يهلك ؛ يقال توي المال بكسر الواو فيتوى : إذا هلك . ( 4 ) التوضيح 2 / 328 : كل ذلك ، لأنه لا يقدر على شيء ، فهو محجور عليه ، حتى فيما يملك ، فلا يملك عينا ولا منفعة . . . الّا باذن سيده .